طالب: وفي النسخة التي معنا كذلك يا شيخ لم يجز المسح عليه.
لأنه استفاد من المغني كثيراً، إسماعيل استفاد من المغني.
إذا كان في الخف خرق الأصل أن القدم تغسل، فإذا وجد الخف مسح عليه بالشروط المتقدمة، فإذا ظهر بعض المفروض المفروض يجب غسله، وبعضه كذلك يجب غسله، وإذا ظهر البعض وستر البعض هل نقول: إن ما ظهر منه يجب غسله، وما ستر منه يمسح؟ وقد قيل بهذا بناء على إعطاء كل شيء حكمه، أو نقول: إن الحكم واحد فإما البدل أو المبدل؟ فالمؤلف مشى على الأصل، وأن الأصل الغسل لا بد من الغسل، ولا يجمع بين البدل والمبدل، ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا سيما إذا كانت الخروق يسيرة فإن خفاف الصحابة قد لا تسلم من الخروق، والمذهب جار على أنه لا بد من نزعه إذا كان فيه خروق يبدو منها بعض المفروض، وكأن هذا هو الأحوط، وعلى هذا لو كانت الجوارب شفافة ليست صفيقة، أو فيها خروق، رأي شيخ الإسلام معروف أنه يتسامح في مثل هذا ويفتى به من قبل بعض أهل العلم، لكن الاحتياط للعبادة يقتضي أن تكون ساتراً لجميع المحل المفروض.
"ويمسح على ظاهر القدم" يمسح على ظاهر القدم "فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء" بقيت هذه الجملة، ثم بعد ذلك، وما بقي إلا درس واحد، والحيض يحتاج إلى ثلاثة دروس أو أربعة، فهل ترون أن نقف على الحيض ويستأنف بعد الحج مع بداية الدروس، أو نكمل الحيض ونقف على الصلاة في العشر الأول من ذي الحجة؟ على كل حال أجل نشرح السطرين، ونجيب على الأسئلة في الدرس القادم، ونترك الحيض -إن شاء الله تعالى- بعد الحج.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.