إذاً لماذا علق انتقاض الطهارة بخلع النعل؟ لأن الجورب لا يثبت، وإذا قلنا: إن المسح على الجورب الذي يثبت بالنعل اعتبرنا الجورب كالخف الأسفل والنعل كالخف الأعلى، وعندهم أن من لبس خفاً على خف فالحكم للفوقاني، الآن عندنا أكثر الخفاف دون الكعب، الخفاف المستعملة دون الكعب، فهل هذه خفاف أو نعال؟ نعال، الذي لا يستر الكعبين نعل، فهل يجوز له في هذه الصورة أن يمسح على الخف التي تحتها الجورب الذي يغطي الكعبين أو لا يجوز؟ لأن نطبق عليه كلامه هنا "الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه، فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة" نحن نريد أن ننظر المسألة التي ذكرها المؤلف بالجوربين وعليهما الخفاف التي دون الكعبين، يعني إن كان مسحه على النعلين تعلق الحكم بهما، وإن كان مسحه على الجوربين تعلق الحكم بهما، عندنا جوارب تثبت، الآن الجوارب موجودة تثبت، وعليها الخفاف التي دون الكعبين، فإن مسح على الخفين دون الكعبين مع الجورب واعتبارهما شيء واحد، إذا خلع الخف انتقضت الطهارة، وإن خلع الخف أثناء الوضوء ومسح على الجورب تعلق الحكم بالجورب، وحينئذٍ لا يؤثر خلع الخف القصير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو ينتقض على الوجهين، سواء مسح على الجورب أو على النعل، هنا كلامه هذا الكلام الموجود عندنا "فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه، فإن خلع النعل انتقضت الطهارة" على الاحتمالين إن كان المسح على الخف على الجورب انتقضت الطهارة بخلع النعل لماذا؟ لأنه لا يثبت بنفسه، وإن كان المسح على النعل مع الجورب مجتمعين انتقضت لخلع النعل الذي مسح عليه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015