يعني مثل ما نصوا عليه في مسألة التيمم، لو صمد إلى الريح ووصل التراب إلى وجهه وكفيه كفى، طيب من غسل الخف، ما مسح غسله غسل مثل ما تغسل الرجل، كما لو غسل الرأس، والمطلوب المسح، نعم هو تعدي بلا شك، كالغسل في الرابعة والخامسة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل نقول: إن هذا هو المطلوب وزيادة؟ أو نقول: هو خروج عن المطلوب؟ هذا شخص غسل رأسه، وغسل خفيه غسل، هل نقول: إن هذا المطلوب وزيادة، فالمطلوب مسقط للطلب، والزيادة يحاسب عليها، وهل لمثل هذا أن يندرج في القدر الزائد على الواجب، المسألة قاعدة عندهم، القدر الزائد على الواجب، إن كان متميزاً بنفسه له حكم، وإن كان غير متميز بنفسه له حكم، لو أن شخصاً مسح مسْح شرعي ثم غسلهما انتهى الإشكال، لكن غسلهما وما مسح والأصل المسح، وهذه الزيادة غير متميزة، لها حكم عند أهل العلم، وعاد في الأمور المتعدية يعني يُخرِج قدر أكثر مما أوجب الله عليه في الأمور النافعة مما ينفع زيادتها عند أهل العلم ما فيها إشكال، بل يثاب عليها، يعني كمن أخذ -من مثال الروضة- كمن أخرج ديناراً عن عشرين، الواجب عليه نصف دينار، أخرج دينار كامل، في الزكاة عشرين دينار.
طالب: هو أخرج صاعين في الفطر يا شيخ.
أو أخرج صاعين، أو أخرج أكثر، أو ذبح في العقيقة بدنة، أو ما أشبه ذلك، ويأتي قول مالك -رحمه الله- في التضحية أيهما أفضل يضحي بكبش أو ببدنة أو بقرة؟ يعني هل الزيادة على القدر المطلوب شرعاً يثاب عليها؟ مالك يقول: الكبش أفضل، وغيره يقولون: لا ما دام أنفع للفقراء والعلة معقولة البدنة أفضل، لكن الذي معنا لا يتعدى نفعه فلا يخرّج على مثل ....
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكنه قدر زائد على القدر الواجب، يعني لو غسل الوجه سبع مرات.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ترى على قاعدة الشيخ محمد ترى يكثر من مثل هذا ويقول: ((من عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) يصير باطل وضوؤه، الشيخ من أكثر من يتمسك بهذا الحديث، وليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.