يستعمله للطبخ، يعني استعمالاته متعددة، يعني ليس بخاص بهذه العبادة، لنقول: إن الجهة واحدة بل الجهة منفكة، إذا قلنا ذلك في الماء الذي هو أصل وعزيمة لا نقول هذا في المسح، باعتبار أن المسح رخصة، والعاصي لا يترخص على طريقة الجمهور، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
الطالب:. . . . . . . . .
قلنا: العلل معروفة، أولاً كونه لا يثبت بنفسه، وكون المحل المفروض يرى، وأيضاً لا يشق نزعه، إذا انتفت هذه العلل ماذا نقول؟ نرجع إلى المسح.
طالب:. . . . . . . . .
عندهم علة نعم باعتبار أن المشقة في نزعه ملازمة للثبوت، نعم، الذي لا يثبت بنفسه ما يشق نزعه، الآن أنت ما يحتاج إلى أن تنزع هو ينزع نفسه، والمسح إنما هو لمشقة النزع، نعم؟
الطالب: ما يقال: إن هذه الحبال التي مع الخف هي من نفس الخف ما تشترى إلا معه .... ؟
لا لا هذه مسألة ثانية، افترضنا مسألة ... الخف هذا بدون حبال من الأصل، ويثبت بدون حبال، لكن أنت مقاسك أربعين اشتريت خمسين، إذا مشيت طارين قدامك، وإذا نظرت في الرجل رأيتها، جبت حبل وربطتهن، هذا محل البحث.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
يقول: العلل مجتمعة واحدة لا تستقل بالمنع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
يبقى علة، وأنت لو نظرت في رجلك شفتها، وش تسوي بهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الربط إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ما هي أنت تربطه تربط من فوق؟
طالب:. . . . . . . . .
لا المفترض تربطه مع القدم.
طالب:. . . . . . . . .
هين إذا ربط وغطى المفروض شق نزعه، هين معروف، إذا ربط شق نزعه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
احتمال يربط مع القدم، ظهر القدم هكذا يربط من هنا بحيث لا يسقط إذا مشيت.
طالب:. . . . . . . . .