المثال يحتمل، يعني جاء زيد ضاحكاً، ثم جاء عمرو ضاحكاً هذا في الصباح وهذا في المساء، لكن ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني حال كونهما طاهرتين، السؤال هل يصح أن تغسل القدم اليمنى ثم تدخل الخف ثم تغسل القدم اليسرى ثم تدخل الخف؟ أو نقول مثل ما قال المؤلف: وهو كامل الطهارة؟ لأنه إذا غسل الرجل اليمنى دون اليسرى هل يقال: إنه كامل الطهارة؟ غير كامل الطهارة، ناقص الطهارة، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا الطهارة التي يستباح بها ما تشترط له.
الطالب:. . . . . . . . .
((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني ظاهر السياق أن القدمين طاهرتين، هل يتصور أن المراد بالطاهرتين الخفين؟ لا، ما أحد يقول بهذا، نعم طهارة الخف لا بد منه، لا بد من طهارة الخف، لكن ليست هي المقصودة في الحديث ((دعهما فإني أدخلتهما)) في القدمين حال كون القدمين طاهرتين، وهذا لا يتم إلا بطهارة القدمين معاً، ولهذا يقول المؤلف: "ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة فلا يصح إذا غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف، هذا ظاهر من سياق المؤلف، وهو الذي يؤيده حديث المغيرة، لكن افترض أن شخصاً فعل هذا، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف، كيف يصحح؟ يغسل القدمين مرة ثانية أو يكتفي بغسلهما؟ نعم؟ قالوا: التصحيح بنزع اليمنى ثم لبسها؛ لأن اليسرى لبسها حال كونهما طاهرتين على الشرط، لكن اليمنى لبسها مع تخلف الشرط فعليه أن ينزع الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسها ثانية، هل لهذا أثر أو هو مجرد عبث؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا، ما هو مرده هذا، مرده أن الرجل اليسرى يصح أنها أدخلت في الخف بعد كمال الطهارة، اليمنى أدخلت في الخف قبل تمام الطهارة.
الطالب: فإذا نزع وغلسها ....
ما يغسل لا هو مجرد ما ينزع ويلبس بس، من دون غسل؛ لأنه غسلها سابقاً.
الطالب: إذاً تقول: لبست بعد تمام الطهارة يا شيخ.