إذا كان شك خمسين بالمائة والله ما يدري معهم وإلا ما معهم؟ أقبل شخص على دباب، هذا الغالب أن ما معهم ماء؛ لأن الدباب مكشوف لو معه شيء رآه، مثل هذا لا يخرج بحال، أقبل شخص على سيارة، لكن ما يدري هل معه ماء شك؟ ففي هذه الحالة لا يخرج من صلاته إلا في حال اليقين أو غلبة الظن، أما في حال الشك أو الوهم الذي يقابل اليقين لا يقطع صلاته.

لكن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، وهذا شرط للصلاة يعني المسألة ....

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن يغلب على ظنك ... ؛ لأن حتى في مثل هذه الأمور وجود الماء مبطل للصلاة صح وإلا لا؟ فكونك تصلي صلاةً تجزم بأنها صحيحة لتخرج من عهدة الواجب بيقين، والأحكام عند أهل العلم كما هو معروف جلها مبني على غلبة الظن.

طالب:. . . . . . . . .

تعرف أن ...

طالب:. . . . . . . . .

لكن هم يغلب على ظنك أن معهم ماء؛ لأن الظن بتفاوته منه ما يقرب من اليقين ...

طالب:. . . . . . . . .

لا، الشك قلنا: لا يخرج، قلنا: لا يخرج لا في حال الشك ولا في حالة الوهم من باب أولى، لكن في حالة غلبة الظن الذي يقرب من اليقين مثل هذا لا شك أن له وجه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لو راجعت فروع المسألة لوجدت كلام طويل، منهم يقول: إن الظن في حكم الشك، ونصوا بمسألة أو في قاعدة اليقين لا يزال بالشك أن الظن حكمه حكم الشك، لكن يبقى أن الظن ما هو على درجة واحدة، يعني الظن يبدأ من (51) إلى (99) فما دون النصف بين المرتبتين يقرب من الشك، وما فوق النصف مما بين المرتبتين يقرب من اليقين، يعني فرق بين ظن يصل إلى تسعين بالمائة، وبين ظن يصل إلى ستعين بالمائة فكل ما قرب من اليقين يأخذ حكمه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، يعني لو أتم صلاته جاء الماء وتم صلاته.

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015