بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة (19)

شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (19)

تابع شرح قوله: "باب: التيمم ... "

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

يقول: إذا كان في سفر ولم يوجد ماء إلا ماء مساحات السيارة هل يجب عليه أن يتوضأ به؟

نعم، لكن من ينتبه لمثل هذا، أما بالنسبة لماء الرديتر الذي يترتب عليه ضرر في السيارة، وارتفاع في الحرارة هذا لا يتوضأ به، يتيمم ولو كان موجوداً، أما بالنسبة للمساحات فإن كان يترتب على تفريغه وإخلائه منه ضرر بحيث تكون زجاج السيارة بحيث تمنع النظر إلى ما ورائها؛ لأن عليه أوساخ تتراكم، يترتب عليه ضرر فهذا مثل ماء الرديتر، وأما إن كان لا يحتاجه، الجو صحو وصافي، والزجاج نظيف، وبإمكانه أن يصل إلى مكان آخر فيعيد الماء أو مثله إلى مكانه فمثل هذا يستعمله، ولا يتيمم وهو موجود على حسب الحاجة إليه.

طالب:. . . . . . . . .

المشقة ما في شيء.

يقول: هل يصح التيمم بعد أن وجد الماء غير نظيف بعد أداء الصلاة وجده، وصلى الصلاة بالتيمم؟

انتهت صلاته وصحت ولا يحتاج إلى قضاء، بعد ذلك وجد هذا الماء غير النظيف، إيش معنى غير نظيف؟ قذر، متغير اللون بسبب طول المكث، آجن هذا ما يضر، يصح الوضوء به في الإجماع، ولا يصح التيمم مع وجوده إلا ما يذكر عن ابن سيرين من كراهته.

على كل حال إذا كان المقصود بالنظافة هنا عدم الصفاء من كدرة، وما أشبه ذلك فهذه لا تؤثر، وإن كانت عدم النظافة تغير الماء تغيراً ظاهراً في لونه أو طعمه أو ظاهره إما بطاهر فيكون غير مطهر إذا تغير وانتقل من كونه ماء إلى غيره أو تغير بنجاسة، فيتيمم مع وجوده حينئذٍ.

طالب:. . . . . . . . .

مسألة؟

طالب:. . . . . . . . .

يتبخر، أول ما ينزل لونه أبيض كاللبن، ثم بعد ذلك يتبخر، والرائحة أقرب إلى ما تكون من جنس ما يطهر به، فتزيدها نظافة ما فيها إشكال، لكن لم يتغير بنجاسة، ولا انتقل من ماء إلى غيره.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا إذا انتقل، الآن صار أزرق ما صار ماء، من شافه ما قال: هذا ماء؟ إذا سلبه الاسم خلاص انتهى، لكن هذا ما يسلبه الاسم، لو تغير بملح مثلاً ما ضره.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015