إلا إن لمس الرجل ذكره ذكر الخنثى؛ لأنه إن كان ذكراً فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس الأنثى بشهوة، والمرأة قبلها كذلك لشهوة، وفي مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، توضأ من لحوم الإبل)) وإن شرب من ألبانها فهل ينقض وضوءه؟ على روايتين، وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين، وعرفنا أن المسألة مسألة أكل وأيضاً لحم، اللحم الظاهر أنه يشمل ما حواه الجلد مما يؤكل، فيخرج بذلك ما يشرب مما لا يؤكل، ومن تيقن الطهارة وشك في السابق منهما، يعني تيقن الطهارة يعني والحدث، كأن المقصود من تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق منهما نظر في حاله قبل ذلك فإن كان محدثاً فهو متطهر، وإن كان متطهراً فهو محدث؛ لأنه انتقض ما كان عليه مما تيقنه بيقين، ولم يرتفع هذا اليقين إلا بشك، فيكون على ضد حاله قبلهما، وإن كان متطهراً فهو محدث، وإن تيقن ابتداء نقض إيش؟ وإن كان متطهراً فهو محدث، وإن تيقن ابتداء نقض وفعلها في حال -ركيك الكلام- أحد معه نسخة؟ وشك في السابق منهما، تيقن ابتداء نقض كيف وفعلها في حال؟ وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، فإن كان متطهراً فهو الآن متطهر، وإن كان محدثاً فهو الآن محدث.
معك الزوائد؟
يقول: وإن تيقن ابتداء نقضٍ -ما هو بظاهر-، وإن تيقن ابتداء نقضٍ وفَعَلها في حالٍ، أو فِعْلها في حالٍ، وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهراً فهو الآن متطهر، وإن كان محدثاً فهو الآن محدث، العبارة ركيكة، العبارة ما هي بواضحة، مع أنهم أشاروا إلى مثل هذا، لكن ما هو بمثل هذه الطريقة.
طالب: هو تقدم لنا لكن ليس بهذه الطريقة.
لا، ليس بهذا الأسلوب، لا الطباعة ما هي متقنة هنا.
ننتقل إلى الغسل.
فصل فيما يوجب الغسل
طالب: عندنا: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن، يتيقن منهما، تقدم لنا أنه ما. . . . . . . . .
لا، هذا انتهينا منه، لكن هناك مسألتان: مسألة فيما إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما -هذه واضحة هذه- فهو بضد حاله قبلهما، المسألة الثانية قريبة من هذه، لكن ما هي بهذه الصورة.