"والارتداد عن الإسلام" وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق، وهذه الجملة غير موجودة في نسخةٍ أصلية من نسخ الكتاب، لا توجد، فهل الارتداد عن الإسلام موجب للغسل أو ناقض للطهارة؟ كونه ناقض للطهارة ظاهر، وسبق الحديث فيه، لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر إذا أسلم، أو يمكن أن نستغني بالجملة التي تليها عنها وإذا أسلم الكافر سواءٌ كان الكافر أصلياً أو مرتداً أمرناه بالاغتسال؟ وعلى هذا يستغنى، أقول: يستغنى عن هذه الجملة بقوله: إذا أسلم الكافر، فإذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد فإنه يلزمه الغسل؛ لحديث قيس بن عاصم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره لما أسلم أن يغتسل، وفي خبر ثمامة أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط فلان، وأن يغتسل، فالغسل بعد الدخول في الإسلام واجب، وهو من موجبات الغسل، وإن كان بعضهم يقول: بعدم وجوبه لكثرة من يدخل في الإسلام ولم ينقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أمر كل من يدخل في الإسلام أن يغتسل، أمر قيس بن عاصم، وأمر ثمامة بن أثال، أقول: لو كان واجباً لأمر به كل من أراد الدخول في الإسلام، ولما بعث معاذاً إلى اليمن وقال له -عليه الصلاة والسلام-: ((إنك تأتي قوماً هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) ليس في أمر بالاغتسال، لكان أمره بالاغتسال قبل كل شيء، فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول للإسلام، هذا ما يقوله بعضهم، ومنهم من يفصل: إن كان هذا المسلم الجديد سواءٌ كان أصلياً أو مرتداً إن كان قد احتلم حال كفره وجب عليه الغسل وإلا فلا، ولا شك أن المتجه هو الأمر بالاغتسال، وأنه واجب لكل من دخل في الإسلام؛ لأن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص لا يلزم أن يثبت النص عليه في جميع القضايا، يعني إذا ثبت في قضية كفى؛ لأنه قد يوجد التنصيص عليه في كثيرٍ من القضايا فلا ينقل اكتفاءً بما نقل، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبرٍ واحد، مع أنها مما تعم بها البلوى، فلا يلزم إذا ثبتت بخبرٍ ملزم لا يلزم أن تثبت بغيره، وكثير من القضايا الهامة إنما ثبتت بخبرٍ واحد؛ لأن التبليغ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، صار في