طالب: يا شيخ: الآن لما كان عنده تردد في أي اليقينين. . . . . . . . . ما نقول: إن هذا الآن أصبح شك ونُعمل فيه هذه القاعدة. . . . . . . . . القاعدة هذه. . . . . . . . . يعتبر هذا تردد في اليقين شك ويعمل باليقين.
يعني يعمل بما كان عليه قبل؟
طالب: يعني قبل. . . . . . . . .
يعني تريد عكس كلامهم.
هو يقول: ما دم متوضئاً قبل الزوال بيقين ووجود الوضوء مع نقضه على مستوىً واحد من القوة؛ لأن الشك والاحتمال خمسين بالمائة خمسين بالمائة هذا يبطل هذا، هذا النقض أبطل الطهارة والطهارة أبطلت هذا النقض فتساقطا، فيبقى على ما كان عليه قبلهما، يعني عكس ما يقوله الفقهاء: "فهو على ضد حاله قبلهما" واضح كلامه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني عكس كلام الفقهاء.
طالب:. . . . . . . . .
يتوضأ على كل حال؟
طالب:. . . . . . . . .
أما كونه احتياط فهذا لا شك فيه، لكن الفقهاء نظروا إلى إيش؟ قالوا: هذا متوضئ بيقين كونه جدد الوضوء ثم نقض هذا ظاهر، أو كونه نقض ثم جدد هذا يبقيه على أصله هو متطهر ما زال متطهر على الطهارة الأخيرة، شككنا في السابق منهما نرجع إلى الأصل ما هو؟ كان متوضئ، نقول: إنه نقض هذه الطهارة بيقين، لكن هل رفع الحدث بيقين أو لا؟ بشك، إذاً لا يرتفع هذا بشك فيرجع إلى ضد حاله، وقل مثل هذا في العكس.
طالب: رضي الله عنك كلام الشيخ يقول: إنه تردد في اليقينين، أما وجودهما فلا تردد فيه، تردد هو في أيهما أسبق؟ وهو متيقن من الوجود، إذاً فلا يصح أن يكون على حاله الأولى.
ليس على حاله الأولى قطعاً.
طالب: الشيخ يقول: إنه يبقى على حاله الأولى لأنه متردد فيتساقطان فيبقى على حاله.
لا، لا، كلام الفقهاء واضح في هذا، ويبقى أن الأحوط كون الإنسان يؤدي العبادة على وجهٍ لا خلل فيه بوجهٍ من الوجوه هذا هو الأصل، فيتوضأ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
أحدث عبادة بينها الطهارتين، إذا ما أحدث يصير زيادة على القدر المشروع، ولذلك يشترطون في تجديد الطهارة أنه تستعمل الطهارة الأولى في عبادة.
طالب:. . . . . . . . .