نعم، إذا قلنا: من باب العموم والخصوص لا أثر للتخصيص؛ لأن الحكم حكم العام مع حكم الخاص متحد، يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص، فيكون ذكر الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن الآن اللي معنا، ما ودنا نطول يا إخوان؛ لأن هذا لا يرغبه بعض الحضور، الآن هل هنا تقليل أفراد أو تقليل أوصاف؟
طالب: تقليل أوصاف يا شيخ هذا الظاهر تقليل أوصاف.
إذا قلنا: تقليل أوصاف قلنا: تقييد، قيد، وإذا قلنا: تقليل أفراد قلنا: تخصيص، وهو إلى القيد أقرب منه إلى التخصيص.
وعلى كل حال كلام أهل العلم يدل على أنه قيد، وإلا لو كان تخصيص ما خصصوا؛ لأن الحكم موافق؛ لأن حكم الخاص موافق لحكم العام، انحلت وإلا ما انحلت؟ يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء، الردة مبطلة للوضوء، إسلام المرتد نسميه إسلام وإلا رجوع؟ وهل هناك فرق أو لا؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أيهما أشد الكافر الأصلي أو الكافر الطارئ المرتد؟ أيهما أشد؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، المرتد أشد، ((من بدل دينه فاقتلوه)) ما فيه مثنوية، لكن الكافر الأصلي فيه خيارات، الظاهر المسائل بيجر بعضها بعض وما تنتهي؛ لأنه إذا ألزمنا الكافر الأصلي فالمرتد على هذا، إن ألزمناه بالغسل فالمرتد إذا قلنا: إن الردة أعظم من الكفر الأصلي من باب أولى.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو الدليل؟
طالب:. . . . . . . . .
((ألقِ عنك شعر الكفر واغتسل)) بيجي هذا، هذا ما هو مشكلة، لكن الكلام كيف أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام؟ بما أوجبنا الوضوء على من ارتد عن الإسلام؟ ما هو لأننا أحبطنا عمله وهذا عمل؟ قلنا: إنه لو دخل في حديث: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث)) لأدخلنا سائر الأحداث، وأبو هريرة فسر الحدث، وقلنا: إن تفسيره لا يقتضي الحصر، بدليل أنه ترك ما هو أهم من الأحداث الحسية أهم، يا الله يا إخوان؟
طالب:. . . . . . . . .
من العام الذي أريد به الخصوص.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، تفسير أبي هريرة ليس حاصراً غير حاصر تفسير أبي هريرة بدليل أنه ترك ما هو أهم مما ذكر. الظاهر ما في حل يا الإخوان، فيه شيء؟
طالب:. . . . . . . . .