"وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة" لأنه بوضوئه للنافلة ينوي بذلك رفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث وهو وصفٌ حكمي فعل به ما شاء، فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل، توضأ لنافلة صلى بها فريضة؛ لأنه بهذا الوضوء الذي نواه لهذه النافلة، والنافلة لا تصح مع وجود الحدث، ولا بد أن ينوي رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل، يعني لو نوى بالوضوء قراءة القرآن، ثم حان وقت الصلاة يصلي؛ لأنه على طهارة، حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة، لو نوى بوضوئه الطواف يصلي وهكذا؛ لأنه ارتفع الوصف المانع من مزاولة هذه العبادات، وإذا ارتفع هذا الوصف ما بقي له أثر، بخلاف التيمم عند من يقول: إنه مبيح لا رافع على ما سيأتي شرحه وبيانه -إن شاء الله تعالى- في بابه؛ لأنه يبيح فعل العبادة ولا يرفع الحدث، ولهذا لا يصلي به غير ما نوي له، لكن عند من يقول بأنه رافع إما رفعاً مطلقاً كما يقول بعض أهل العلم، أو رفعاً مؤقتاً إلى وجود الماء فإنه يصلي به كالوضوء، وعلى هذا يكون البدل له حكم المبدل، وسيأتي بسط هذه المسألة -إن شاء الله تعالى-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015