لا لا هم يشترطون، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، وهذا القول المرجح عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وهو مرجح، إزالة الحدث يعني عند الحاجة إليه عند وجوده، ولا يحتاج إلى غسل السبيلين من غير حاجة إليه، وليس من فروض الوضوء غسل السبيلين، كما يظن عامة الناس، العوام يتصورون أن غسل السبيلين من فروض الوضوء، أنه لا بد أن يغسل السبيلين قبل الوضوء، ويظنونه من فروضه، وهذا ليس بصحيح، فإن احتيج إلى غسلهما لوجود الأثر النجاسة، فهذا أمر لا بد منه، وإن لم يوجد فلا، نعم؟

الطالب:. . . . . . . . .

هو على القول بنجاسته يكون حكمه حكم البول، نعم وعلى القول بطهارته وقيل بذلك، لا، وأيضاً هو مبطل للوضوء بلا شك، وهو نجس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر علياً أن يغسل ذكره، في رواية: "وأنثييه" فهو نجس، وإن لم يكن كنجاسة البول، يعني هو نجس لكن نجاسة مخففة، ولذا جاء فيه: ((أنضح فرجك)) فإذا قلنا بهذا لا بد أن يبدأ به، مثل أثر الخارج، الحدث نقول: لا يغسل السبيل إلا عند الحاجة إليه، يعني وجود نجاسة من أثر الخارج، ولا حاجة لغسله دون ذلك، والريح لا تضر، ولا يلزم غسل السبيل منها، وجاء في خبر -لكنه ضعيف-: ((من استنجى من الريح فليس منا)) الحديث ضعيف، لكن الإجماع قائم على أنه لا يستنجى من الريح، خلافاً لبعض طوائف المبتدعة كالزيدية، يغسلون ويخلعون سراويلهم عند الصلاة؛ لأنها تنجست بالريح، المقصود أن مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها، وإلا لا عبرة بأصحابها وأربابها، ولا أثر لها وجوداً ولا عدماً، يعني ما تخرق الإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015