إذا كان تبين منه البشرة, يعني يبدو منه المفروض لا يجوز أن يجتهد في ذلك، ويحتاط، ولا يلزم من ذلك إيصال الماء إلى كل شعرة بعينها.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان تبين منه البشرة, يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه, سواء كان خفيفاً شفافاً أو مخرقاً, ويأتي في محله.
ورأي شيخ الإسلام ومن يقول بقوله هذا ما هو بخفي, يعني لا يقول إنسان بعدين: شيخ الإسلام يقول كذا أو يقول كذا؛ لأن بعض الإخوان إذا أبدينا رأي ولا قلنا بشيء قال: شيخ الإسلام, الشيخ فلان, الشيخ علان, ما لنا علاقة ... ، ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء، وفي محله يبسط الكلام -إن شاء الله تعالى-, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لم يثبت فيه شيء؛ ولذلك جعله سنة, يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية, ولذلك جعله من السنن, ولو ثبت فيه شيء فقد ورد فيه الأمر, ورد فيه الفعل, فلو ثبت الأمر ما اكتفينا بقولنا بالسنية, ويأتي في الباب الذي يليه ما استرسل من اللحية, هل يجب غسله أو لا يجب؟ هل داخل في مسمى الوجه أو ليس بداخل؟ ومثله ما استرسل من الشعر من الخلف, على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الباب الذي يليه.