"وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى" فلا تدفن في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة، قالوا: يتأذى المسلمون بعذابها، ولا تدفن في مقابر النصارى لئلا يتأذى الولد بعذابهم "وإذا دفنت وهو في بطنها جعل ظهرها إلى القبلة" جعل ظهرها إلى القبلة؛ ليكون وجهه .. ، تكون على جنبها الأيسر، ووجهها إلى ضد القبلة؛ ليكون وجه الجنين أو اتجاهه إلى القبلة، ويكون على جنبه الأيمن.
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ميت، لا ما يترتب عليه شيء، بقر بطنها مثلة، ولا يترتب. . . . . . . . .، أما إذا كان حي تعين هذا.
"دفنت بين مقبرة المسلمين والنصارى" يعني: نظير ذلك إذا أراد غير المسلمين الاستسقاء -بالمناسبة غداً في صلاة استسقاء- فأراد غير المسلمين أن يستسقوا لا يمنعون؛ لأن لهم مصلحة في السقيا، لكن هل يستسقون مع المسلمين في يوم واحد، أو يفردون بيوم؟ يفردون بيوم أو مع المسلمين؟ المسلمون يستسقون يوم الاثنين ويستسقون يوم الثلاثاء، مع المسلمين، لماذا؟ لئلا يسقى الناس في يومهم، ويحرمون في يوم المسلمين، فيفتتن بعض الناس، يكون هذا فتنة لبعض الناس.
"ويخلع النعال إذا دخل المقابر" أولاً: المسلمون لهم حرمة في قبورهم فيخلع النعل إذا دخل المقابر، والمراد بذلك بين القبور، أما في المساحات التي ليس فيها قبور، ليس فيه محظور، ولا بأس -إن شاء الله تعالى-، لكن بين القبور؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر صاحب السبتيتين أن يخلعهما؛ لأن فيه إهانة، ولا يجوز الجلوس على القبر، ولا وطأ القبر؛ لحديث أبي مرثد الغنوي: ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) وعامة أهل العلم على المنع من الجلوس على القبر، ومثله دوسه بالأقدام، بل هذا من باب أولى، وإن كان الإمام مالك يرخص في هذا، ويحمل القعود على القبر على القعود عليه لقضاء الحاجة ((لا تجلسوا على القبور)) يعني لقضاء الحاجة، والجمهور على أن المراد به الجلوس المعتاد، ويستدل المالكية لنصرة إمامهم بأن ابن عمر كان يجلس على القبر، ويضطجع عليه، لكنه قول صحابي في مقابل نص فلا عبرة به.