بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (5)
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والمحرم يغسل بماء وسدر" دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الذي وقصته دابته أن يغسل أن يغسل بماء وسدر، وأن لا يمس طيباً، وأن يخمر رأسه، وفي بعض الروايات: "ولا وجهه، ويكفن في ثوبيه".
يقول المؤلف: "والمحرم يغسل بماء وسدر" الماء منظف، والسدر كذلك، وليس بطيب ليدخله المحظور "ولا يقرب طيباً" لأن حكم الإحرام بالنسبة له لم ينقطع، كما جاء النص على ذلك ((أنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) دل على أنه على إحرامه، والمحرم ممنوع من الطيب فلا يُطيب، والمحرم لا يمنع من الاغتسال بالمنظفات التي لا طيب فيها، ولذا يغسل بالماء والسدر، لكن الطيب المحظور على المحرم يمنع منه من مات وهو في إحرامه.
"ويكفن في ثوبيه" المحرم هذا الذي مات وهو متلبس بالإحرام هل يختلف أمره بين ما قبل التحلل الأول وما بعده؟ المحرم الذي لبس ثيابه وله أن يتطيب؛ لأن في حديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" دل على أنه يتطيب قبل التحلل الثاني، يتطيب المحرم قبل التحلل الثاني، فإذا مات بين التحللين هل يدخل في قوله: "والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً" لأن المحرم الحي يتطيب، والمقصود به الباقي على إحرامه الكامل الذي لم يحل منه، ولم يلبس ثيابه.
"ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه" وعلى هذا إذا كان قد تحلل التحلل الأول أنه يكفن في ثلاثة أثواب كالحلال؛ لأنه يلبس ثيابه المعتادة "ولا يغطى رأسه" وقل مثل هذا إذا تحلل التحلل الأول، وجاز له أن يغطي رأسه وهو حي يغطى رأسه إذا مات.
"وانقطعت التلبية في حقه" فلا يقال: إنه يبعث يوم القيام ملبياً؛ لأن التلبية انقطعت عنه في حال حياته.
"ولا يغطى رأسه ولا رجلاه".