فما تؤيد القرائن دخوله يدخل، وما تؤيد القرائن خروجه يخرج، مثلما في الآية، وهنا ما الذي يظهر من كلام المؤلف أنه يدخل الاستثناء في المضمضة أو لا يدخلها؟ يدخل وإلا ما يدخل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا قلنا: إن الاستثناء يعود إلى الجميع، هل من قرينة تدل على الدخول أو لا؟ إذا أحلنا الأمر إلى القرائن كما في الآية ما في قرينة، إذاً يبالغ في المضمضة مطلقاً سواءً كان صائم أو غير صائم، وبالنسبة للاستنشاق يبالغ إلا أن يكون صائماً، على مقتضى الحديث، مو بالاحتمال الثاني أن المضمضة محلها الفم وهو المنفذ الأصلي إلى الجوف، فالمبالغة والاحتياط فيه أقوى، هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني فهل هذا يرجح كون الاستثناء يعود إلى الأمرين أو لا؟ يعني الحديث ورد في الاستنشاق، أما رواية المضمضة هذه ضعيفة، ورد في الاستنشاق انتهينا هذا من حيث الأثر، من حيث النظر، نعود إلى الاحتمالين الذين أبديناهما في أول الأمر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الأنف لا يمكن التحكم فيه لأنه مفتوح، والفم يمكن التحكم فيه إذاً تستمر المبالغة في المضمضة بالنسبة للصائم وغيره، وعلى كل حال الصيام ينبغي أن يحتاط له، وإذا نظرنا إلى أصل المسألة في أصل الحكم في المسألتين اللتين هما الوضوء والصيام، يعني إذا قارنا بين المحافظة على الصيام، والمحافظة على المضمضة المحافظة على الصيام، والمحافظة على الاستنشاق، جاء الأمر بالاستنشاق أكثر من مجيء الأمر بالمضمضة، وجاء الأمر أيضاً بالمضمضة، وكل من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه تمضمض، لكن هل المضمضة في القوة مثل قوة المحافظة على الصيام؟ إذاً نحتاط للصيام أكثر مما نحتاط للمضمضة، وكذلك الاستنشاق، وإذا نص على الاستنشاق مع أن الأمر به أكثر فلئن تدخل المضمضة فيه من باب أولى، فيحتاط الإنسان لصيامه لئلا يبطله، لا سيما إذا كان فريضة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .