رجلي القبر هذا واضح، هذا واضح من عند رجلي القبر، لكن قوله: "من عند رجليه" يعني رجلي الميت، على كل حال كل هذه الأمور مردها إلى فعل الأصلح والأرفق بالدافن والمدفون.
"والمرأة يخمر قبرها بثوب" وهذا لا شك أنه من تمام الستر، وهي مستورة بالكفن ستراً كاملاً، ومع ذلك يجلل القبر، ويخمر بثوب، وهذا من تمام سترها بعد موتها، فكيف بها إذا كانت حية تفتن الرجال، هذا إذا كانت في حال لا تفتن أحداً، ولا يلتفت إليها أحد، فكيف إذا كانت في حال بحيث يفتتن بها الرجال، وتفتتن بهم لا شك أن هذا أولى.
"والمرأة يخمر قبرها بثوب، ويدخلها محرمها" لما ماتت أم كلثوم بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل منكم من أحد قد قارف؟ )) يعني وطئ زوجته البارحة أو اليوم، ما الفائدة من هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لعدم نزوله، ويش الفرق بينه وبين غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني قرب عهده من نساء، قرب عهده من النساء، هذا دليل على أن بعيد العهد بالنساء من الرجال له أن ينزل في القبر، وإن لم يكن محرماً، لا شك أن المحارم أولى من غيرهم.
قال: "ويدخلها محرمها" هذا هو الأصل "فإن لم يكن فالنساء" فالنساء النساء تحضر الدفن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت افترض أن هذا الميت دفن في بيته، وهذا أمر معهود، أقول: أمر معهود في حياة الأمة أنه يدفن في بيته، في مزرعته، في ضيعته، فهل يمنع من حضوره أولاده ونساؤه؟ وهل تسمى هذه مقبرة يمنع من زيارة النساء لها؟ يعني كلامه متجه إلى هذا، لا أنه دفن في مقبرة، وسيأتي حكم زيارة النساء للقبور -إن شاء الله تعالى-.
"فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ" ويش المشايخ ذولا العلماء؟
طالب: كبار السن.
كبار السن، قيل: هو من تجاوز الستين أو من تجاوز السبعين؛ لأن شهوتهم ضعفت، والتفاتهم إلى النساء ضعف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.