"وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر، جعل المئزر مما يلي جلده" لأنه ليس في كل الأحوال وفي كل الظروف يتوافر ثلاثة أثواب، قد يتوافر لفافة وقميص ومئزر يستر أسفل البدن، والقميص يغطي سائر البدن، واللفافة يلف بها ما بقي.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الذي لا يمكن إدخاله بسهولة ويسر يُشق، يعني إذا كان لا يوجد إلا قميص واحتيج إليه، وقد يبست بعض أجزائه فلم تدخل في القميص يشق القميص.
في حديث أم عطية، قال: ((فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغن آذناه فأعطانا حقوه، الحقو في الأصل معقد الإزار، فصار يطلق على الإزار، لذا قال: "في لفافة وقميص ومئزر" فقال: ((أشعرنها إياه)) لأن الحقو هو الإزار، ولذا قال: جُعل المئزر مما يلي الجسد، ومعنى قوله: ((أشعرنها إياه)) اجعلنه شعاراً، والشعار هو الذي يلي الجسد من الثياب، وفوقه الدثار، وجاء في الحديث في مناقب الأنصار: ((الأنصار شعار، والناس دثار)) يعني هم الذي يلون الجسد لقربهم يلامسون شعر البدن، ولذا قال: جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر عليه القميص، ويجعل الذريرة في مفاصله، تجعل الذريرة الطيب المسحوق في مفاصل الميت، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، في مواضع السجود التي هي الأعضاء السبعة لشرفها، والمغابن يعني في الإبط، وفي باطن الركبة، وفي عكن البطن إن وجدت، المقصود أنه يوضع في المغابن لأنها مظنة للرائحة الكريهة، ويُفعل به كما يفعل بالعروس، مثلاً ألبس الكفن النظيف، نظف ونقي من النجاسة، وغسل مراراً، وألبس الكفن النظيف، وطيب ووضع الحنوط والذريرة، ووضع الطيب في مواضع السجود وغير ذلك، قال: "يفعل به كما يفعل بالعروس تكريماً له، ولا يجعل في عينيه كافور" لأن السنة تغميض عينيه، ولا شك أن الكافور الذي يؤذي الحي يتقى بالنسبة للميت؛ لأن حرمة المسلم حياً كحرمته ميتاً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الفقهاء ينصون على مواضع السجود لشرفها، وإن زاد منه شيء ووضع في مواضع أخرى لا مانع.
"وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحُمل" تقديم وتأخير؛ لأن هذه ألصق بما تقدم.