إلا به فهو واجب، ولا يخال أحد من أهل العلم ممن يقول بهذا القول يرضى للمسلمة أن تنكشف سوءتها إذا جلست؛ لأنها سترت ما بين السرة إلى الركبة، فينتبه لمثل هذا، بعض الناس يأخذ الأقوال ويفتي بالفتوى وهو لا يدرس عواقبها، وإذا قلنا بأنه يجب حال التغسيل ستر ما يجب ستره في حال الحياة قلنا: إن المرأة يجب ستر ما لا يجوز كشفه لمحارمها.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إن غسلها زوجها فعورتها عنده أو غسلته الأمر سهل.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما انقطعت، لو انقطعت ما جاز له تغسيلها.
سؤال من أغرب الأسئلة مر بي، وهو يتعلق بالموضوع، لكن لا يحسن ذكره في الدرس، يعني من أغرب الأسئلة مر عليَّ -سبحان الله-، يعني يصل الحد إلى مثل هذا عند الناس.
طالب:. . . . . . . . .
أما تغميض العينين ففيه الدليل الذي ذكرنا صدره: ((إن الروح إذا خرجت تبعها البصر)) ففيه، في حديث أم سلمة أنه أمر بإغماض عينيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
تفضل.
طالب:. . . . . . . . .
نفس الشيء يدخل، ((ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) ((غطِ فخذك، فإن الفخذ عورة)) حديث جرهد، أما كونه انكشف وانحسر فخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أنس، فمعروف أن الإنسان في حال الركوب غير حال الاستقرار، لا بد أن ينكشف منه شيء ثم يُغطى.
طالب:. . . . . . . . .
وما يقرب منها، يعني ما ينكشف غالباً عند أبيها وعند أخيها أطراف الساقين، وأطراف الذراعين، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة ترجع إلى العرف، عرف متوسطي الناس ما هو بالمتفسخين، ولا أصحاب الاحتياط التام والتشدد.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة عرفية، لباس عرفي، يقرر أهل العلم إنه عرفي، وينظر فيه إلى أوساط الناس، وبعضهم يحده بمواضع الوضوء، ما تخرجه للوضوء.
قال: "والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء" يعني في مكان مكشوف، ليس له سقف؛ لئلا يطلع عليه من لا حاجة إلى اطلاعه غير الغاسل ومن يعينه.
قال: "ولا يحضره إلا من يعين" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، تحت السماء من غير سقف.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .