قال: "وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة".
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
لكنهم إذا أرادوا ذلك ما يمنعون، الأمر إليهم، لكنهم لا يلزمون به، وشخص من المشهورين بالعلم احتاجت أمه إلى الأجهزة، فقال: لا، لا حاجة إلى الأجهزة؛ لأن الحياة في مثل هذه الظروف شبه عدم، يعني: لا قيمة لها، لا سيما إذا كان لا يستيطع أن يزيد في عمله الصالح لا بذكر ولا بصلاة، ولا بـ .. ، لا يستطيع، لا يستفيد منها، فيقول: الحياة التي تحتاج إلى أجهزة مع عدم الإحساس هذه لا قيمة لها، وفي الأخير تركها حتى ماتت، هل يقال: هذا من العقوق؟ يعني الأجهزة حادثة، والأمة ما زالت يعني من صدرها الأول، بل من بداية البشر ما احتاجوا إلى مثل هذه الأجهزة، على كل حال إذا أرادوا ذلك، وقد وجدت هذه الأجهزة مبذولة من بيت المال، فحقهم مثل غيرهم، يجب تلبية طلبهم، لكن الإشكال إذا احتاجت إلى أموال، هذه الأجهزة احتيج فيها إلى أموال، والمحتاج إليها لا يستطيع التصرف، هل تستأجر هذه الأجهزة من مال الميت أو من مال المتبرع من ورثته؟ هل يجوز استئجار هذه الأجهزة من مال الميت، ومن يتصرف في مال الميت؟ شخص فقد الوعي بسبب عملية جراحية بعدها فقد الوعي، فأراد أولاده أن يُتصدق عنه، فسألوا، سألوا الشيخ ابن باز -رحمه الله-، قال: من أموالكم لا بأس، وأما من ماله فلا، ونظير هذا إذا احتاج إلى الأجهزة وهو في هذه الحالة، هل نقول: إن هذا من مصلحته، وهو أولى الناس بماله؟ أو نقول: إنه لا يستطيع أن يتصرف في ماله إلا هو وهو لا يستطيع التصرف؟ يعني إذا كانت الأجهزة في المستشفيات الحكومية، وبذلت من غير مقابل هذا ما فيه إشكال، لكن إذا كانت في مستشفى خاص، واحتاجت إلى بذل مال، فهل تكون من مال الميت أو من متبرع غيره؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو لا يستطيع أن يتصرف، حتى لو كان حي لتصدق عن نفسه، لو كان حي، كما في حديث سعد: "إن أمي افتلت نفسها، وأرى أن لو كانت حية لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: ((تصدق عن أمك)) ما في بأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يمنعه من العمل الصالح إلا هذا المرض؟
طالب:. . . . . . . . .