ويكبر الرابعة ويقف قليلاً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً، فإن سلم على الإمام ولم يقضِ فلا بأس، ويدخل قبره من رجليه إن كان أسهل عليهم، والمرأة يخمر قبرها بثوب ويدخلها محرمها، فإن لم يكن فالنساء، فإن لم يكن فالمشايخ، ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد، ولا يدخل القبر آجوراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره، وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره، والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة، ولا يصلي على القبر بعد شهراً ...
يصلى، يصلى.
طالب: عندنا منقوطة.
هاه.
وإذا يشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً فبخمسين، والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى، وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس، والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نُحي عنه، وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه، والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ورجلاه، وإن سقط من الميت شيء غسل، وجعل معه في أكفانه، وإن كان شاربه طويلاً أخذ وجعل معه، ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء غير مكروه وإذا لم يكن ...
إذا.
طالب: عندنا فيها واو.
لا لا غلط.
إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس، والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه، وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة، ولا يصلي الإمام على الغال ولا على ....
وإذا حضرت.
طالب: وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة.
وإذا حضرت صلاة المغرب.
طالب: بعدها، عندنا قبلها ولا يصلي الإمام.
لا لا، هذا فاصل أجنبي.
طالب: عجيب! هذا موجود.
فاصل أجنبي، ما هو مثل السابق، نعم.
ولا يصلي الإمام على الغال وعلى من قتل نفسه، وإذا حضرت وصلاة المغرب بُدئ بالمغرب، وإذا ....
لا، هذه مع الجملة الأولى.
طالب: سم.