وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، يعني في وقت نهي، حصل الكسوف في وقت النهي، قال: "جعل مكان الصلاة تسبيحاً" وهذا جارٍ على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، ولا يصلى في هذه الأوقات شيء من النوافل، ولو كانت ذات سبب، هذا المعروف في المذهب، وهو قول الحنفية، قول المالكية، يعني هذا قول الجمهور، الشافعية يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي، فيصلون صلاة الكسوف، وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة، أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب، الشافعية يرون أن مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى، بل هي أكد من غيرها، وذكرنا في موضع هذا مما تقدم قلنا: إنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطاً للأوقات المضيقة، فالأمر فيه شيء من السعة، أما في الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" فهذه الأوقات لا يصلى فيها شيء إلا الفرائض بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) هل معنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول الحنفية؟ لا، يتم ركعة، يضيف إليها أخرى، ((ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس)) في وقت النهي المضيق ((فقد أدرك العصر)) وعلى هذا يضيف إليها ثلاثة ركعات أخرى.
"إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً" يسبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع، ويتصدقون، هذا على القول بالمنع المطلق وهو قول الجمهور، وأما من يرى أن ذوت الأسباب تفعل فلا إشكال عندهم كالشافعية، وهو رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا عبرة بالحساب، إذا علم بالحساب، وأعلنه أهل الهيئة، ولكنه لم ير بالعين المجردة. . . . . . . . . ((فإذا رأيتموهما)) المسألة معلقة بالرؤية، ولا عبرة بقول أحد مع الرؤية.
طالب:. . . . . . . . .
كرؤية الهلال، هي معلقة بالرؤية، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.