قال: "تقرأ فيها بالحمد لله" يعني ولا تقرأ سورة "وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" لماذا؟ في الركعتين لا في ركعة واحدة، بناءً على جادة المذهب، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته، فإذا كان ما يقضيه من هاتين الركعتين أول صلاته فالركعتان الأوليان من صلاة المغرب يقرأ فيهما بالحمد لله وسورة، وتبعاً لذلك هل يجلس بين هاتين الركعتين للتشهد أو لا يجلس؟ مقتضى كلامهم هذا ألا يجلس؛ لأنه لا جلوس بين الركعتين الأوليين، لكن لو فعل ذلك أحد اليوم أدرك مع الإمام ركعة ثم قام ليقضي ركعتين فجاء بهما متواليتين بناءً على أنهما هما الركعتان الأوليان من الصلاة، يقرأ فيهما بالحمد وسورة، وليس بينهما تشهد، إذا قلنا: هما الأوليان ليس بينهما تشهد، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعلى هذا إذا قام للقضاء يستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح، لكن هذا ينتقض بتكبيرة الإحرام، وعليه أيضاً من لوازمه ألا يتشهد التشهد الأخير؛ لأنه أدركه مع الإمام، فعليه لوازم كثيرة، ولذا الراجح في المسألة قول الشافعية والمالكية أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فإذا فاته ركعتان من صلاة المغرب قام ليأتي بالثانية بعد سلام الإمام، ويجلس بعدها للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة على هيئة الصلاة، يقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة، ولا يقرأ في الثالثة إلا الفاتحة.
"وصلى بالطائفة الأخرى ركعة، وأتمت لأنفسها ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة" وعرفنا هذا.
"وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين" لأنه في الصورة الأولى مسافر فله القصر، يصلي بكل طائفة ركعة، لكن في الصورة الثانية وهي صلاة حضر لا يجوز له أن يقصر وهو في البلد، لا يجوز له أن يقصر وهو غير مسافر.