الأمر الأصل فيه الوجوب، ومن أقوى ما يستدل به على ذلك مثل هذا الحديث؛ لأن الأمر للاستحباب ثابت، والأمر للوجوب مرتفع، فأطلق الأمر بإزاء الوجوب هنا، مع قوله -جل وعلا-: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ} [(63) سورة النور] الآية، كل هذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهنا أمر الوجوب مرتفع، ويبقى أمر الاستحباب، يستحب عند كل صلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
العلة موجودة، والمشقة عند إيجابه مع كل وضوء، أو مع كل صلاة أسهل من المشقة اللاحقة بوجوبه مطلقاً؛ لأن العلة منصوصة يدور معها الحكم، العلة منصوصة يدور معها الحكم، وهي منصوصة وهي المشقة، فما دامت المشقة موجودة فالوجوب مرتفع في جميع الصور.
قال -رحمه الله-: "والسواك سنة يستحب عند كل صلاة" وجاء الحديث بهذا النص: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) وجاء أيضاً بلفظ: ((عند كل وضوء)) والحديث: ((عند كل صلاة)) علقه الإمام البخاري، و ((عند كل وضوء)) مروي في السنن، وهو صحيح، وعلى كل حال الحديث باللفظين صحيح، وإن لم يكن صحيحاً لذاته فهو صحيح لغيره، ومثل به الحافظ العراقي للصحيح لغيره.
والحسن المشهور بالعداله ... والصدق راويه إذا أتى له
طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن: ((لولا أن أشق))
إذ تابعوا محمد بن عمرو ... عليه فارتقى الصحيح يجري
على كل حال الحديث صحيح باللفظين.