لكن أحياناً ما يكون عزوب كامل، ولا يرتفع التكليف بالكلية، ويتردد أهله ... بل يتردد الناظر في حاله، هل هو ممن ارتفع عنه التكليف أو لم يرتفع؟ وحينئذٍ يؤمر أن يصلي، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

الطالب:. . . . . . . . .

هاه؟

الطالب:. . . . . . . . .

. . . . . . . . . ما في إشكال، ما دام ضرر وحاجة ما ...

الطالب: يعني ما يلزم الأهل أن يفرغوه؟

ما يلزم؛ لأن هذا مستقره، وما دام سيتيمم للجميع فالأمر سهل، ما في إشكال؛ لأن تكليف مثل هؤلاء فيه مشقة عظيمة.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة العيدين

ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [(185) سورة البقرة] وإذا أصبحوا تتطهروا وأكلوا إن كان فطراً، ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد لله وسورة، ويجهر في القراءة، ويكبر في الأولى بسبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويستفتح في أولها، ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على النبي -عليه السلام-، وإن أحب قال غير ذلك، ويكبر الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإذا سلم خطب بهم خطبتين، يجلس بينهما، فإن كان فطراً حضهم على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية، وبين لهم ما يضحى به، ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها، وإذا غدا من طريق رجع من غيره، ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع، ويسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، ويبتدأ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر، ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015