طالب:. . . . . . . . .

الحركات في هذه الأرض مطلوبة، وفي الوقت نفسه ممنوع أن يتحرك في هذه الأرض.

طالب:. . . . . . . . .

لكن حصل وإلا ما حصل؟ الحركات هذه يجوز أن يتحرك في هذه الدار؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن لو أنت غصبت ماءاً وتوضأت به الوضوء مطلوب، واستعمال هذا الماء بغير إذن صاحبه ممنوع، اللي يظهر أن الجهة واحدة، فلا يتصور أن يطلب فعل شرعاً، لا يتصور أن يطلب فعل وينهى عنه في وقت واحد، نعم الذين ذهب وهلهم أن النهي عن الغصب مثلاً واستعمال حق الغير ينصرف إلى هذه البقعة، والبقعة لم تذكر في شروط الصلاة ليقال: عاد النهي إلى الشرط، لكن هذه غفلة عن الحركات في مال الغير بغير إذنه، هذه الحركات ممنوعة، وبعض الناس يستبعد أن إنسان يغصب، يغصب ويؤدي عبادة في شيء مغصوب، يستبعد مع أن وجوده في الواقع بكثرة، استأجر محل، استأجر بيت ورفض أن يخرج، انتهت السنة قال: والله ما أطلع، غاصب وإلا ما هو بغاصب؟ غاصب، أراد أن يخرج في نزهة ووجد أرض مسورة وجلس فيها هو وأولاده غاصب وإلا ما هو بغاصب؟ لكن فرق بين غصب وغصب، مثل هذا الغصب أمره يسير، يعني تبعاً للضرر المترتب عليه، ما وجد مكان مناسب يجلس فيه مع أسرته إلا هذه الأرض المسورة، وجرت عادة الناس بالمشاحة في مثل هذا أو بالتسامح؟

طالب:. . . . . . . . .

بالتسامح، لكن إذا عرف أن زيد من الناس يشاحح في مثل هذه الأمور يتقى ويجتنب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يتصرف فيها في مال الغير بغير إذنه إثم، هذا ظلم، إلا بنية التخلص إذا أراد أن يخرج من هذه الدار هذه الخطوات لا تحسب عليه.

فإن فعل أجزأه باعتبار انفكاك الجهة فله أجر الوضوء، ويصح وضوؤه، وعليه إثم استعمال الإناء المحرم، ووضوؤه على كلام المؤلف صحيح، والرواية الأخرى عرفناها.

يعني المبالغة في انفكاك الجهات، ترى تهون من شأن المعاصي، يعني بعض، المبالغة على سبيل المثال بعض الأشعرية يقول: يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، الجهة منفكة، هذا زنا وهذا نظر، هذا ممنوع لذاته، وهذا ممنوع لذاته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015