هو إن صلاها جمعة، بنية الجمعة في الحرم مثلاً أو في غير الحرم، صلى أو في غير الحرم صلى مع الناس الجمعة، وأضاف إليها ركعتين باعتبار أنها صلاة العصر، إن صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة فلا مانع، إن صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
وإن كان متابع للإمام ما في إشكال.
طالب: أنا أقول: إنه صلى خلف مقيم يا شيخ.
لكن عاد يأتي الخلاف هل قولهم: إن صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، هل النظر إلى الصلاة أو النظر إلى الإمام نفسه هذه المسألة تقدمت.
"فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد" ولا تصح الصلاة بدونها، لا جمعة ولا غير الجمعة، وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإجماع أنها لا تصح إلا بالحمد، وإن كان الحنفية يخالفون في تعين الحمد، وإنما يكفي ما تيسر من القرآن "يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة" قرأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجمعة والمنافقون، وقرأ أيضاً بسبح والغاشية، وأحياناً يقرأ هذه وأحياناً يقرأ هذه.
"ويجهر بالقراءة" صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد، ويجمعها الجهر بالقراءة استحباباً عند أهل العلم، حتى في صلاة الليل أو الفجر لو أسر قالوا: وإن جهر في سرية أو عكسه كُره، يعني لو فعله مرة أو مرتين أو أحياناً كره وأخطأ السنة، لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر، وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا: هذا مبتدع، يحرم عليه هذا الفعل، ويجهر بالقراءة ومن أدرك معه، يعني مع الإمام منها، يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها، ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى.
تقدم أن الإدراكات متعددة، منها ما يدرك به الوقت، ومنها ما يدرك به الجماعة، ومنها ما يدرك به الجمعة، ومنها ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم كلٌ في موضعه.
وتكبيرة الإحرام تدرك قبل الشروع في الركن الذي يليها، وهو قراءة الفاتحة، ومع الأسف أن بعض الأئمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من أول الصلاة من الإدراك، بعضهم ما يستطيع أن يستاك أو يعتدل في مكانه في الصف، فهذا لا شك أنه يحرم المأمومين من إدراك تكبيرة الإحرام، وجاء في فضلها ما جاء.