الإجماع معروف أنه قول الكل، إلا ما يذكر عن محمد بن جرير الطبري أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، بل هذا معروف عنه، يعني تفسيره مملوء بنقل الإجماع مع ذكره الخلاف، يذكر القراءة، ثم يذكر من خالف قراءة الأكثر، ثم يقول: والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك، فهو يعتبر الإجماع قول الأكثر، وهو منقول عنه في كتب الأصول، أما من عداه فالإجماع قول الكل.
الاتفاق قد يحكى ويراد به اتفاق الأئمة الأربعة، كما يذكره ابن هبيرة في الإفصاح.
ما حكم قتل المسلم بالذمي أو المعاهد أو المستأمن؟
جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا يعني هذا التهوين من شأن دم الذمي أو قتل الذمي أو المستأمن؛ لأنه جاءت فيه نصوص.
يقول: ما مفهوم التصوف عند المتقدمين؟
إن كان المراد بالمتقدمين الصحابة والتابعين فلا يوجد هذا الاصطلاح عندهم، وهو اصطلاح حادث، وإن كان المراد بالمتقدمين من في القرن الثالث فما دون فهو يطلق بإزاء التصوف الغالي الذين هم غلاة، ولهم شطحات كبراء هؤلاء هم المتصوفة، فيما بعد صار يطلق ويتوسع في إطلاقه على العباد والزهاد لمشابهتهم أولئك في عبادتهم وزهدهم، وإن كان هؤلاء على الجادة، وقد يوجد عند بعضهم بعض المخالفات، وأولئك عندهم ما يصل بهم إلى حد قد يخرجهم من الملة.
يقول: ما حكم استعمال العزائم في الرقية؟ وهي التي تكتب بالزعفران، ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟
أما بالنسبة للماء فقد جاء ما يدل عليه عن عائشة وغيرها، وأما حكم الزعفران فحكمه حكم الماء، ما يظهر الفرق أنه يكتب في ورقة، ثم توضع في ماء بحيث يذوب هذا الزعفران في الماء أو في جام، يعني في صحن وإلا شيء ويسكب عليه ماء هذا ما يظهر فيه فرق، لكن الإشكال في العزائم التي تعلق، هذه الممنوعة سواءً كانت من القرآن أو من غيره.
يقول: ما حكم قول الكثيرين عند التوثيق: "في ذمتي"؟
أو يطلب منه في ذمتك؟ إن كان المراد به القسم، وأن الفاء بمعنى الباء فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله -جل وعلا- وهو شرك، وإن كان المراد به أن هذا أتحمله أتحمل مسئوليته في ذمتي هذا أمره أخف.
طالب:. . . . . . . . .