المسجد أهلها الذين يستمعون إليها في المسجد، أما قبل دخوله المسجد فلا يلزمه الإنصات، وعليه أن يفعل ما يجب عليه؛ لأنه مشغول بأفعال أشد من الأقوال يمشي هو، لكن الحركة مس الحصى يلغي الجمعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الآن تأهب للصلاة، وجاء وحضر، لكن ما وجد مكان في المسجد، هذا في حكم الداخل.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يفرق بين مس الحصى وبين المشي أن المشي لا بد له منه، فهو واجب عليه؛ لأنه لا بد له منه؟
لكنه في الشارع الآن ما بعد صار من أهلها، ليس من أهلها ما دام في الشارع، لكن لو اضطر أن يمشي داخل المسجد والخطيب يخطب لفرجة ونحوها نقول مثل هذا الكلام.
طالب: أحسن الله إليك يحصل تخطي الرقاب في المسجد لأجل أخذ المصحف فهل يسوغ هذا؟
هذا ليس بمسوغ، يتخطى رقاب الناس من أجل .. ، إلا إذا وجد فرجة ليسد صف، يعني الصف فيه خلل يسده هذا مأمور به، على كل حال تصرفات الناس اليوم يتصرفون تصرفات حتى ممن ...
طالب: يتخطون لأخذ المصحف يا شيخ.
والله التخطي أمره شديد، وجاء فيه أحاديث، وإن كان أكثرها ضعيف؛ لكن فيه نواهي صحيحة وصريحة، جاء في بعض الأخبار: ((من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم)) لكنه ضعيف الحديث، ((اجلس فقد آذيت وآنيت)) إلى آخره، أحاديث كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يقول: أخذ المصحف يكون قبل الخطبة، أذية الناس قبل الخطبة مباحة؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في فرق.
"ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة" يعني هو على مسافة ثلاثة كيلو من المسجد، ثلاثة كيلو من المسجد تحتاج إلى نصف ساعة، يلزمه أن يتقدم القدر الواجب عليه بنصف ساعة؛ ليتمكن من إدراك القدر الواجب عليه، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، وهو يعرف أنه يقطع هذه المسافة بنصف ساعة، يلزمه أن يتقدم نصف ساعة، يقطع المسافة بربع ساعة يلزمه أن يتقدم بربع ساعة.
وهل اللزوم هذا لإدراك الخطبة أو لإدراك الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .