طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا مع الفجر، أصبح حال كونه صائماً، وتصدق، وقام الليل، وفعل الأفعال كلها، لكن الصيام لا يكون إلا من طلوع الفجر، وما قبله يكون من باب الاحتياط.
المشهور عند الحنابلة يعني اللي مشى عليه المصنف أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن في الساعة السادسة بناءً على ما جاء في حديث التبكير، والمعروف عند الحنابلة، وهو قول أكثرهم أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتهى وقت النهي بدأ وقت صلاة العيد وهو أول وقت صلاة الجمعة، وأما نهايته فآخر وقت صلاة الظهر، يعني لو صُليت الجمعة، لو شرع في صلاة الجمعة في الساعة السادسة صباحاً على التقويم الزوالي على المذهب صحيح لانتهى وقت النهي، فيكون الناس الساعة ست ونصف انتهوا من صلاة الجمعة، وينتظرون العصر بعد كم؟ بعد عشر ساعات، على كل حال ما هو بهذا اللي سبب الرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، وينصرفون منها وليس للحيطان ظل، بمعنى أنهم يبادرون بها جداً، الذين يرون جواز تقديمها على الزوال يقولون: الحديث صريح، يعني ما دام ليس في الحيطان ظل فإن الشمس ما زالت، لم تزل الشمس والحيطان ليس لها ظل؛ لأن الزوال المراد به الفيء الذي يكون بعد زوال الشمس والفيء هو الظل، ما دام ليس للحيطان ظل إذا أخذناه بحرفيته، قلنا: إنها صليت قبل الزوال، ويجيب عنه الجمهور بأن المراد به ليس للحيطان ظل يسع الناس كلهم، كل الخارجين من المسجد، إنما يسع واحد اثنين وهكذا، والبقية ليسوا في الظل، والمقصود من ذلك المبادرة بصلاة الجمعة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
عامة أهل العلم على أن وقتها وقت صلاة الظهر، وهي بدل عن صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر معروف.
طالب:. . . . . . . . .
يرتكب مثل هذا، بل يرتكب أكثر منه للتوفيق بين النصوص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يستظل به، إيه، لكن حتى هذا يقول: ولا الواحد نفس الشيء، حتى ولا الواحد يستظل به، فتعود إلى المسألة من أصلها.