بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (32)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ما حكم قياس جواز الصور في المصلحة الدعوية، ونقل العلم في أرجاء العالم على مصلحة الأطفال في جواز الألعاب، وإجازة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك؟
أولاً: ما استعمل من لعب الأطفال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره يختلف اختلافاً جذرياً كلياً عما يتداوله الناس اليوم على أنه من ألعاب الأطفال، الذي يتداوله الناس اليوم هي الصور المجسمة المجمع على تحريمها، وإن سميت لعب أطفال، وفيها المضاهاة واضحة، ما هي مسألة مجرد صورة، فيها من دقة التصوير ما قد يصل إلى حد الافتتان، فيها أيضاً من التصرفات مما يزيدها في المنع أنها إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا ضُرب لها على شيء رقصت، وتصرفت تصرفات تجعل المضاهاة فيها أشد من غيرها، وأما لعب الأطفال التي جاءت بها النصوص كانت لعائشة وغيرها بينها الشراح بأنها وساد كبير في أعلاه وساد صغير، يعني هكذا، هذا الكبير وهذا الصغير، لا يزيد على هذا، وهذا شيء أدركناه، وكان هو المتداول في بيوت المسلمين، يتمرن عليه البنات، أما الآن الموجود الآن لا يمكن أن يقاس على ما كان موجوداًَ في عصره -عليه الصلاة والسلام-، هذه مسألة، هذا في الأصل المقيس عليه، وأما المقيس فهو مما يتعبد به، وأهل العلم يقولون: ما عند الله لا ينال بسخطه، هذه عبادة تفعل هذه العبادة بوسائل محرمة أنت في غنى عن ذلك، نعم الخلاف موجود، وقال بهذا من أهل العلم من قال، لكن يبقى أن هذا السائل يسأل ليرى ما عندي، فالتصوير بجميع صوره وأشكاله لا يجوز، نعم هناك ضرورات أفتى بها العلماء، ولها حظ من النظر، لكن يبقى أن مثل العلم قال الله وقال رسوله يؤدى بوسيلة محرمة! هذا لا يمكن أن يتصور، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
القياس ما في نسبة هنا، يعني أركان القياس ما هي ...
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا ما عندي والله أعلم، على كل حال إذا قرب من الحقيقة والمضاهاة زاد المنع.