قال: "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" يعني ولو أقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر؛ لأن التقييد بهذا ما له مفهوم، المقصود أنه إذا قال: اليوم أخرج، ينتظر شيء يحصله، رايح من أجل بضاعة يشتريها من بلد، فما وجدها في هذا اليوم، قال: تأتي غداً -إن شاء الله- وأسافر، ما جاءت تأتي غداً وأسافر، هذا له أن يترخص ما دام على هذه الحال، ما لم يزمع ويعزم على الإقامة أكثر من المدة المحددة.
وجاء عن السلف وعن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم جلسوا في بلدان مدد متطاولة، أشهر، لكنهم ينتظرون، يعني ما أزمعوا ولا عزموا ولا أجمعوا على الإقامة، إنما هم ينتظرون.
قال: "وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة.
يقول -رحمه الله تعالى-:
كتاب: تقصير الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة"، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي.
الآن قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" والمطبوع يقول: "كتاب تقصير الصلاة" يعني المطبوع ما وافق الشرح، المطبوع "كتاب تقصير الصلاة" والحافظ يقول: قوله: "أبواب التقصير" هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه، يقول: ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" وثبتت البسملة ... إلى آخره.
يعني الأصل أن فتح الباري مجرد من المتن، وهذا شيء قصده الحافظ، مجرد من المتن، ما فيه متن، فالطابع أدخل المتن، وليته إذ أدخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ.
قال -رحمه الله-:
باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟
قال -رحمه الله-: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.