يعني مقتضى قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل هو وصف للصلاة أو وصف للإمام؟ يعني أن الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كون الإمام مسافر أو مقيم، أو المقصود الإمام هل هو مسافر وإلا مقيم؟ ويظهر مثل هذا الكلام في شخص مسافر صلى العشاء خلف مقيم يصلي التراويح، هو ائتم بمقيم الآن، هل يلزمه الإتمام وإلا ما يلزمه؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن الإمام مقيم مقتضى قولهم: "إن ائتم بمقيم" يعني هل الوصف الإقامة للإمام أو للصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا تحددون بغير محدد، يعني الفقهاء قالوا كذا: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" ونقول: يرد على هذا مثل هذا الذي صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي التراويح وهو مقيم، يرد على هذا الإطلاق، الأمر الثاني: أننا لو قلنا: النظر إلى الصلاة ودخل الصلاة صلاة مقيم بغض النظر عن كونه مسافر، الإمام مسافر يصلي المغرب، والصلاة لا تختلف بين الإقامة والسفر، وجاء مسافر ودخل معه يريد أن يصلي العشاء، هل يلزمه الإتمام يصلي أربع وإلا يجلس بعد الركعتين باعتبار أن الثالثة زائدة في حقه؟ لأن الصلاة صلاة إقامة بغض النظر عن الإمام هل هو مقيم وإلا مسافر؟

طالب:. . . . . . . . .

من هو؟

طالب:. . . . . . . . .

الإمام نوى يصلي المغرب ثلاث ركعات، الصلاة صلاة إقامة لأن الصلاة لا تختلف في سفر ولا إقامة، فلا بد أن ننظر إلى الإطلاقات بدقة، قولهم: "وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام" هل النظر في الإقامة والسفر الإمام أو الصلاة؟ إذا قلنا: الإمام اللي يصلي خلف من يصلي التراويح يلزمه الإتمام، يصلي أربع، وإن كان مسافر؛ لأنه ائتم بمقيم، لكن ما الداعي لمثل هذا الكلام يلزمه الإتمام ليش؟ لئلا يحصل الاختلاف بينه وبين إمامه، وإذا قلنا: يلزمه الإتمام والإمام يصلي من ركعتين وهو يعرف أنها تراويح، ركعتين، قلنا: الذي من أجله شرع هذا الحكم نعم وقع في مخالفته، وعلى هذا إذا صلى خلف من يصلي التراويح ركعتين وهو مسافر يصلي ركعتين.

طالب:. . . . . . . . .

يسلم معه، ترى هذا الباب هذا من أكثر الأبواب تعقيداً، ومن أكثر الأبواب نوازل.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هي؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015