عظام الميتة الجمهور على أنها نجسة، وأن نجاستها عينية؛ لأنها جزء من الميتة، وأبو حنيفة يرى أن العظام لا تأخذ حكم الميتة، وأنها طاهرة، وعلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية، ومما يستدلون به أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أن يشترى لفاطمة قلادة من عاج، والعاج من أنياب الفيل، والفيل محرم الأكل؛ لأنه ذو ناب، ولا يفيد فيه ذكاة، إذاً حكمه حكم الميتة، فدل على أن العظم لا يأخذ حكم اللحم، وقول الجمهور في هذا ظاهر.
كيف نجيب عن هذا الحديث، يعني مخرج في السنن؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، العاج من أنيابه، نعم، السن والظفر، الشعر والظفر ....
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا بأن الشعر والظفر في حكم المنفصل فما يطبق عليه فمه هل نقول: إنه في حكم المنفصل أو حكم العظام الداخلة؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
باستمرار، يعني هل يخص ناب الفيل، أو يقاس عليه غيره، أو نقول: إن الحديث فيه ما فيه، أما كون العظم يعني داخل في البهيمة، وجزء من أجزائها، وينمو بنموها، وتتألم إذا تأثر هذا العظم، يعني يصدر منه ألم، بل ألم شديد ما هو مثل الظفر، أو مثل الشعر، يعني إذا سوس السن كيف يكون الألم؟ الألم شديد، وإذا انكسر العضو تألم ألماً شديداً، هل نقول: إن هذا من اللحم، هذا الألم من اللحم المجاور لهذا العظم، أو من العظم نفسه؟ هو من العظم، ولا شك في دخوله في مسمى الميتة، لكن الحديث ماذا نقول عنه؟ في أحد بحثه؟ مخرج عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا في الشرح، ما أحد معه الزركشي؟
طالب:. . . . . . . . .
ضعيف؟ إذا ضعف خلاص لا تتكلف اعتباره، أنا أعرف أن فيه كلام، لكن ما دام، ويش علته؟ علته؟ علته؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص انتهينا من الحديث، إذاً المرجح في عظام الميتة أنها نجسة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إما أن يخص أو ينظر في القول الثاني، فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور، وأن عظام الميتة نجسة، الأنفحة واللبن ....
طالب: ما علق عليه يا شيخ.
ما علق عليه؟ ما خرجه؟