قالوا: الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، وما أشبه ذلك، قالوا: لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس قطعت صلاة الصحابة، لكن الإجابة عن هذين الحديثين، أولاً: عائشة قارة وليست مارة، والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي.
أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
"ومن مر بين يدي المصلي فليردده" من مر بين يدي المصلي فليردده مفاده مطلقاً، سواء استتر أو لم يستتر، يصلي يرد كل من مر بين يديه، سواء كان أمامه سترة، أو ليس أمامه سترة، مع أن الحديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليردده)) فهذا يدل على أن الرد خاص بمن استتر، أما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له أن يرد، هذه مسألة.
المسألة الثانية: هل السترة تتخذ من أجل المصلي أو من أجل المار؟ تتخذ للمصلي أو للمار؟ بمعنى أنه لو كان المار بيده عصا فوضع العصا أمام المصلي وتجاوز وأخذ عصاه وهو بيده ما ثبته، ماسك العصا قدام المصلي ويوم مر أخذ العصا ومشى؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذه سترة وإلا ما تعد سترة؟
طالب:. . . . . . . . .
ترى هذه نظير النهي عن سفر المرأة بغير محرم ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) ذو محرم له أو لها؟ لأن بعض الناس يقول: أنا معي محرم وأسوق سيارة وأودي نساء، وقد يتفرد بواحدة، معه محرماً له ليس لها، وبعض الشراح قالوا: له، لكن الأكثر على أن المحرم لها، لو معها ذو محرم يعني لها هو الذي يحميها، ويرد عنها، وبه تتحقق الحكمة والعلة، أما محرم له سهل يعني، يستطيع أن يصرف من تحت يده.