طالب:. . . . . . . . .
لا لا، لا وجه له.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة مسألة حاجة، يعني الأصل أن الإمام والمأموم في مكان مستوي، هذا الأصل، لكن إذا وجدت حاجة للإمام أن يصلي في مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره، ولو تأخر أخذ مكان صف مثلاً، يعني هناك طوارئ في الإمامة والجماعة تقدر بقدرها، مجموعة من المصلين في عمارة سكنية المسجد بعيد عنهم، لا يسمعون النداء، فصلوا في صالة العمارة، والإمام ما لقوا له مكان إلا المصعد؛ لأنه لو تأخر أخذ له صف، والمكان لا يستوعب، فوضعوا عصا في باب المصعد لئلا يغلق المصعد فيصعد بإمامهم الحاصل أنه جاء واحد وسحب العصا من الأطفال، عُرج بالإمام، طلب المصعد للدور الثاني عشر، وهؤلاء في الأرض، هذه طوارئ لا يمكن أن يعلق عليها أحكام، ما يمكن أن يعلق عليها أحكام مطردة، والحكم المعلق هنا مطرد، فلا يقال: إنه إذا كان الإمام أرفع لزم عليه أن يرفع المأموم بصره، يعني كون حذيفة مع عمار أخذ بيده، وأنزله من المكان المرتفع؛ لأنه يمكن أن يصليا في مكان مستوٍ، إذا أمكن أن يصلي الإمام مع المأموم في مكان مستوٍ وعلى مستوى واحد فصلاة الإمام في مكان مرتفع أو المأموم في مكان مرتفع خلاف الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
على كلامه لا، ما تصح.
طالب:. . . . . . . . .
مكروهة عندهم، ما له علاقة بصحة الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم دعموا هذه العلة بما ثبت أو صح عن حذيفة وعمار، أقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية، فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة، لكن القول مرجوح بلا شك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني إذا اضطر الإمام أن يصلي في وسط .. ، مع المصلين في الصف، فليصلي في وسطهم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما يصلي بهم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .