لا لا ما هو بسهل، هو دخل في الإسلام فلا يطالب به مرة، وتقريره للإسلام من جديد دل على أن ما قبل هذه اللحظة أنه ليس بمسلم، اللهم إلا إذا كانت هناك إجراءات رسمية، يعني يسلم إسلام حقيقي يحكم له به في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عند تسجيله في الجهات الرسمية، وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين هذا أمر سهل يعني، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، نعم هناك قد الإخوان في المكاتب ما في شك أنهم يراعون مصالح، وأنه تشجع الناس، ويدعمون المكتب إذا شافوا الناس يسلمون على أيديهم وكذا، هذه مصالح ظاهرة، لكن يبقى أنه مسلم من أول ما نطق بالشهادتين.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان يرتزق بتكرار الإسلام الذي يؤديه يرتزق يعني يأتي إلى المكتب يعطونه هدايا، ثم يأتي إلى مكتب ثاني يسلم من جديد على أنه جديد، نسأل الله العافية، هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين يعني، حيل كثيرة.
"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تصح إمامتها بالرجال، وهذا محل إجماع إلا في قول شاذ يذكر عن الطبري، وهذا قول شاذ، حُكي الإجماع مع ذكره.
"أو خنثى مشكل" لاحتمال أن يكون امرأة، وحينئذٍ لا يصلي الرجال خلفه، قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" لأنه أستر لها، فلا تتقدم على النساء، وإن كان الحضور كلهم نساء، ولذا لا يطلب منها أن تتجافى كما يفعل الرجل، إنما يطلب منها أن تنضم، مع أن البخاري -رحمه الله- ذكر عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، قال: وكانت فقيهة، فالنساء شقائق الرجال، فإذا لم يوجد رجال أجانب تتستر عنهم فلا مانع أن تصلي كصلاة الرجل؛ لأن صلاة الرجل مأخوذة من صلاته -عليه الصلاة والسلام- الذي قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل، تصلي في وسط النساء أو أمامهن كالرجال؟