"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" مقتضى كلامه أن الأمي الثاني لا يعيد الصلاة، وما دام بطلت صلاة القارئ يعني في الصلاة الجهرية يعلم القارئ بطلان صلاته بمجرد سماعه القراءة في أول الصلاة، فإذا بطلت صلاته ماذا يصنع؟ كمن أحدث ينصرف، ثم يتقدم الأمي فتصح صلاته حينئذٍ، لكن إذا لم يعلم القارئ إلا بعد الفراغ من الصلاة؛ لكون الصلاة سرية، ثم قيل له: ترى هذا الشخص الذي أمكم لا يقرأ الفاتحة، يمكن هو لا يقرأ أبداً لا بإتقان ولا بغير إتقان، تقدم وسرية وصلى وقيل له: ترى ما يقرأ ولا حرف من الفاتحة، يعني ما هو متصور؟ متصور، هذا متى عرف بطلان صلاته؟ بعد الانتهاء من الصلاة، هل يؤثر في هذه الصورة على صلاة الأمي أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، كما لو صلى الإمام بغير طهارة ولم يعلم المأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة، وعلى هذه الصورة يتنزل كلام المؤلف.
"وإن صلى خلف مشرك" يصلي خلف مشرك أصلي ما يتصور؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا الجواسيس تراهم أحياناًَ يصل بهم الحد إلى أن يؤموا الناس في الصلاة، ولهذا صور واقعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا نقول: أصلي وإلا كافر ببدعة أو ...
"وإن صلى خلف مشرك" صلى خلف مشرك، دعونا نبدأ بالمشرك الباقي على شركه، ويصلي لا للصلاة، إنما يصلي لأمر من الأمور، إما لكونه يطلب شيئاً، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، أما لهذا، أو لكونه مشرك يدعو مع الله غيره، وإن تظاهر بالإسلام، وإن نطق بالشهادتين، هو محكوم بشركه، مثل هذا لا تصح الصلاة خلفه، ومن ائتم به عليه الإعادة، لكن إذا ائتم به وهو لا يعلم عنه حتى فرغ من صلاته؟ تصح صلاته كالمحدث، كما إذا كان الإمام محدثاً.
طالب:. . . . . . . . .
بدعته مكفرة، إيه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .