قال -رحمه الله-: "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" ما قال: من صلى خلف مبتدع أو من يسكر، قال: من يعلن ببدعة؛ لأن الابتداع أمر قلبي، لا يعرف حتى يعلن به، ويقصدون بهذا الداعية إلى بدعته بخلاف المبتدع المقلد، فالداعية إلى البدعة نقل ابن حبان الاتفاق على أنه لا تجوز الرواية عنه بين أهل الحديث، وليس بكفء أن يقدم في الصلاة، لكن إن صلى مقتضى قول المؤلف أنه إن صلى بالناس فالذي وراءه ممن لا يشاركه في بدعته يعيد، يعني هذا الكلام "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" هذا متجه إلى من؟ إلى من يشاركه في البدعة أو يختلف معه؟ يختلف معه، أما الذي يشاركه في البدعة فمعروف أن المتجانسين يؤم بعضهم بعضاً، فالعوام يؤم بعضهم بعضاً، والفساق يؤم بعضهم بعضاً، والأخيار يؤم بعضهم بعضاً، فإذا كان يشاركه في البدعة فلا إعادة عليه.
"من صلى خلف من يعلن ببدعة" المراد بذلك البدعة المفسقة أو المكفرة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه سيأتي "وإن صلى خلف مشرك" هذه البدعة المكفرة.
"من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" قالوا: المراد بذلك الداعية الذي يعلن بدعته، ويدعو إليها، وكذلك من يعلن بالسكر، أما إذا كان يشرب خفية بحيث لا يجاهر به بين الناس فإن من صلى ورائه صلاته صحيحة.
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن المعلن بفسقه مثل هذا لا يجوز تقديمه، لكن إن صلى المعروف عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، لا تصح الصلاة خلف فاسق، والفاسق معلوم أنه هو الذي يعلن ويجاهر بالمعصية، هذا هو الفاسق، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .