أما بالنسبة للإمام المرتب من قبل السلطان أحق بالإمامة؛ لأنه ينوب مناب من أنابه وهو السلطان، هذا لا يمكن أن يفتات عليه، هو إمام الحي، إذا عين من قبل السلطان، ولذا سيأتي أنه لو صلى جالس، افتتح الصلاة جالس وهو إمام الحي صلى الناس خلفه جلوساً، وهو أحق الناس بهذا؛ لأنه من قبل السلطان معين، فقوة أحقيته هنا تأتي من قوة من أنابه.
أما بالنسبة للعامل الذي يقدم وهو لا يحسن القراءة هذا لا يجوز تقديمه، وليس له أحقية في هذا، هو كغيره.
"فإن استووا فأفقههم" أفقههم في الفقه المبني على الدليل من الكتاب والسنة، يعني إذا وجد الأفقه وهم يتفقون على أن المقلد ليس بفقيه، كما نقل ذلك ابن عبد البر، المقلد الذي يأخذ أقوال غيره من غير نظر في دليله ليس بفقيه، ولهذا لا يستحق التقديم، ولا يدخل في هذا إلا من كان فقيهاً متصفاً بالفقه، وهل يكفي في هذا الفقه؟ معروف أن الفقه بالفعل والفقه بالقوة القريبة من الفعل، الفقه بالفعل هذا هو المطلوب هنا؛ لماذا؟ لأن الفقه بالقوة يسمى فقيه عرفاً، لكن يطرأ له في صلاته ما يبطلها هل يتمكن من مراجعتها في المراجع؟ لا، فالمطلوب الفقيه بالفعل هنا لا بالقوة القريبة من الفعل، وإن أدرجه العلماء في الفقهاء.
"فإن استووا فأفقههم" لكن إن وجد مقلد يعرف الأحكام عن إمام بعينه من الأئمة المتبوعين في أوساط عوام، يحسنون الصلاة يقدم عليهم هذا المقلد؛ لأنه أعرف بالأحكام، وإن كان بالنقل عن غيره.
"فإن استووا فأسنهم" يعني استووا في القراءة وفي الفقه، ثم نظرنا فيهما فإذا أحدهما أكبر من الآخر، فالكبير له حق، وجاء في الحديث الصحيح: ((كبر كبر)) وإن كان الصغير أقرب إلى المقتول من الكبير، الصغير الذي أراد أن يتكلم هو أخو القتيل، والذي أكبر منه بعيد عن القتيل، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كبر كبر)) وهناك في الحديث: ((فأقدمهم سناً)).
هناك أوجه للتقديم منها: قدم الهجرة، استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن، لكن أحدهما هاجر قبل الآخر يقدم، لماذا؟ لأنه سبق إلى هذه الفضيلة الشرعية، والأمر الثاني أنه يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي تأخرت هجرته.
طالب:. . . . . . . . .
العلم والفقه.