الحالة الأولى: إذا كان شديد الحرارة.
الحالة الثانية: إذا كان معتدل الحرارة، وعند ذلك يستطيع المكلف أن يسبغ الوضوء، وأن يوصل الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء.
وإسباغ الوضوء محل خلاف بين العلماء، فالقول الأول: إن كان الإسباغ هو للعضو نفسه، أي: للجزء المفترض على المكلف، فإن إسباغ الوضوء هو إتمامه على وجهه المفترض الذي أمر به الشارع الحكيم.
القول الثاني: الزيادة في غسل الأعضاء، بأن يشرع في الغسل إلى العضد والساق، وبهذين القولين للعلماء في الإسباغ فقد نظروا إلى الماء المسخن، فقالوا: إن استطاع بهذا الماء إسباغ الوضوء صح وضوءه دون كراهة، وإن لم يستطع إسباغ الوضوء صح وضوءه مع الكراهة، والقول بالكراهة متفرع عن تفسير العلماء للإسباغ، وقد جاءت السنة النبوية بالزيادة في غسل الأعضاء، وقد ورد ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فيشرع في الغسل إلى العضد والساق.
وقد قرر الحافظ ابن حجر أن هذا من المرفوع، وليس من المدرج، وعلى ذلك قال بعض العلماء: إن الإسباغ هو: الزيادة في موضع الزيادة، وتفرع عن هذا القول قولان لأهل العلم، القول الأول: الحرمة، والقول الثاني: الكراهة.
فإذا ترك مستحباً فهو مكروه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ شرع إلى العضد والساق، ويحرم بناءً على من قال بأن الإسباغ هو: وصول الماء للعضو نفسه فقط بدون زيادة؛ لأنه يكمل غسل الفرض كما جاء في حديث أبي هريرة السابق، والصلاة تكون عند ذلك صحيحة، لكن الوضوء غير كامل.