من السنن تقديم اليمنى على اليسرى، والأدلة على أنها من السنة ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم)، وهذا الحديث صححه النووي والحافظ والشيخ الألباني، وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله).
والأئمة الأربعة قالوا بالسنية، أما فقهاء المدينة السبعة فقد قالوا بوجوب الابتداء باليمين، بمعنى: أنه لو توضأ الرجل فغسل يده اليسرى ثم غسل اليد اليمنى، فوضوءه لا يصح.
وقول الفقهاء السبعة بالوجوب قوي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأتم فابدءوا بالميامن)، وهذا أمر وظاهره الوجوب، وأيضاً ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في وضوئه وترجله وتنعله).
لكن النووي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بحديث صححه عن علي بن أبي طالب أنه توضأ أمام الناس فابتدأ باليسرى ولم يبتدئ باليمنى، ثم صلى ليظهر للناس أن هذا على الجواز، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، والله أعلم.