يجوز أن يغسل المتوضئ الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثاً.
إذاً: الواجب غسلها مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال: أن يغسلها ثلاثاً، وزيادة في الكمال يشرع في غسل الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.