الوجه من المنابت إلى أسفل الذقن، والوجه ما واجه، فخرج عن حد الوجه: باطن الأنف، وباطن الفم، وباطن العين، ولا نوجب على من يغسل وجهه أن يغسل عينيه كما كان يفعل ابن عمر، وقد أنكر العلماء على ابن عمر ما فعله حتى أنه عمي بسبب ذلك.