أول فروض الوضوء: غسل الوجه أو استيعاب غسل الوجه، وقد دل على فرضية غسل الوجه في الوضوء الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
أما الكتاب فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6]، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب.
وجاءت الأدلة والآثار قولاً وفعلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأعرابي، قال: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله)، وفي رواية أخرى تفسيرية قال: (توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك)، فهذا من القول.
ومن الفعل: حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة فكلها أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة وأخذ الماء وغسل به وجهه بأبي هو وأمي.
وأجمعت الأمة على أن غسل الوجه من أركان الوضوء، فمن توضأ ولم يستوعب غسل الوجه فوضوءه غير صحيح لا يجزئه، وصلاته باطلة؛ لأن الوضوء لم يكتمل.