اختلف العلماء في علة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، والراجح: أن العلة: الترف والخيلاء.
والثمرة التي نستفيدها من معرفة أن العلة هي الترف والخيلاء: إمكانية القياس، فلو طلي الذهب والفضة بالقطران أو بالنحاس أو بأي معدن آخر، فالرائي عندما يراه فسيظنه قطراناً أو نحاساً، ولا يقال: هذا الرجل واقع في مخيلة، ولن يكسر قلوب الفقراء بذلك، فإذا كانت العلة في الذهب الترف والخيلاء ولو طلاه بمعدن آخر فيجوز استعماله على أن العلة الترف والخيلاء، ولو كانت العلة الذهب والفضة نفسها ولو غير شكلها بطين أو بفخار أو بنحاس فلا يجوز استعماله؛ لأنه في الحقيقة ذهب وفضة، والأولى أن نقول: إن أغلب الأحكام معللة، والتعليل هنا هو من أجل الترف والخيلاء، فإن انتفى الترف والخيلاء انتفى الحكم.