قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي فبتّ طلاقي، والمبتوتة هي: المطلقة ثلاثاً، وهي التي بت طلاقها فلا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجاً غيره ثم يطلقها، وليس معنى ذلك أن يعقد عليها فقط، بل لابد من العقد والدخول.
قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه، فأخذ عمر بن الخطاب: قولها وعرضه على كتاب الله فقال: لا نأخذ بكلام امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت ونترك كتاب الله، وفي رواية: سنة رسول الله.
وهذه الرواية ليست صحيحة، بل الصحيح أنه قال: لا نترك كتاب ربنا لامرأة وهمت لا ندري أحفظت أم نسيت.
والآية التي انتقد عمر بن الخطاب هذه الرواية من خلالها هي قول الله سبحانه وتعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق:6]، فهذه الآية فيها دليل واضح على السكنى، وهناك آيات أخرى تدل على النفقة، فـ عمر بن الخطاب نظر في الحديث فعرضه على كتاب الله فظهر له أنه لا يمكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن والسنة خرجا من مشكاة واحدة فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض.