أبواب النحو.
والوجه الثاني: أن يكون على حذف (كراهة) , كأنه قال: الإشهاد كراهة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, وهذا مذهب أبي العباس, والزجاج, وغيرهما.
فإن قال قائل: فكيف يجوز عطف {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا} على {أَنْ تَضِلَّ} فيصير المعنى: كراهة أن تذكر إحداهما الأخرى؟
قيل له: ليس معطوفًا على {أَنْ تَضِلَّ} , ولكن على: كراهة, كأنه قيل: الإشهاد لكراهة الضلال وللإذكار, فهذا معنى صحيح.
والوجه الثالث: حذف (لا) , وهو مذهب بعض الكوفيين وغيرهم, كأنه قيل: لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
فإن قال قائل: فكيف يكون عطف {فَتُذَكِّرَ} على: {أَنْ تَضِلَّ} في هذا الوجه؟