ولم جاز فيه الرفع على:
فنرجي ونكثر التأميلا.
ولم يجز على النفي؟
وما حكم: ألا ماء فأشربه, وليته عندنا فيحدثنا؟
وما الشاهد في قول أمية بن أبي الصلت:
ألا رسول لنا منا فيخبرنا ... ما بعد غايتنا من رأس مجرانا؟
ولم لا يجوز إلا بالنصب؟